وكذا لا يكون منه الصبي والمجنون [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : لو أجبر على المحاربة بحيث سلب عنه الاختيار يترتب الحكم على السبب المجبر [ 9 ] .
( مسألة 3 ) : لو حمل على غيره بالسوط أو العصا أو الحجر لا يجري عليه حكم المحارب بل لا يكون منه موضوعا [ 10 ] ، وكذا لا يكون منه من حمل على غيره بلا سلاح لقتله أو هتك عرضه أو نهب ماله [ 11 ] ، وإن وجبت عليه المدافعة [ 12 ] .
شرح
بالرمح والسكين ؟ فقال : إن كان يلعب ، فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد المحارب : 4 ..
ثمَّ إن الطليع هو المراقب لأمور تنفع المحارب . والردء هو المساعد له في جمع الأموال وحمل الأثقال ، ونحوهما .
[ 8 ] لعدم التكليف بالنسبة إليهما كما تقدم غير مرة ، نعم للحاكم الشرعي إن يعزّرهما حسب ما يراه .
[ 9 ] لفرض سلب الاختيار عنه من كل جهة ، بحيث صار كالآلة الجمادية في يد الغير ، فحينئذ يكون الحدّ على المسبب . نعم لو كان الاختيار باقيا للمباشر ، وحصل منه قصد الإخافة ، يترتب الحدّ على المباشر لا على المسبب وإن أثم .
[ 10 ] للأصل ، والاحتياط في الدماء إلا إذا عدّ ذلك من آلات المحاربة عرفا .
[ 11 ] لأنه ليس معه سلاح ، فلا يعدّ من المحارب موضوعا .
[ 12 ] لما يأتي تفصيله في ( الدفاع وما يتعلق به ) ، فلا وجه للتكرار هنا .