السادس : مما يوجب الحدّ
المحارب
المحارب وهو من أظهر السلاح للإفساد في الأرض لإخافة نفس محترمة من قتل أو نهب مال محترم أو هتك عرض كذلك [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] للأدلة الثلاثة .
فمن الكتاب : قوله تعالى : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة [ 5 ] الآية : 33 ..
ومن السنة : نصوص مستفيضة ، منها قول أبي جعفر الباقر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه . ونفي من ذلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه ، فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو