( مسألة 12 ) : لو اختلط المال المسروق في الحرز بمال السارق وزاد المجموع عن النصاب ولم يعلم أن المال المسروق كان بحدّ النصاب أو لا ؟ لا يقطع [ 26 ] .
( مسألة 13 ) : إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز ولم يعلم أن ذلك من حرز مباح له التصرف فيه أو من حرز يحرم التصرف فيه لم يقطع [ 27 ] .
( مسألة 14 ) : لو ادعى صاحب المال هتك الحرز وأخذ النصاب سرا وأنكر السارق ذلك يقدم قول المنكر [ 28 ] .
( مسألة 15 ) : الظاهر اعتبار وحدة الحرز في أخذ النصاب [ 29 ] ، فلو أخذ نصفه من حرز ونصفه الآخر من حرز آخر فلا قطع [ 30 ] .
شرح
وأما الأخير ، فلصدق السرقة عليه ، فيشمله حكمها .
[ 26 ] لعدم إحراز الشرط الذي هو النصاب ، فينتفي الحكم لا محالة .
[ 27 ] لعدم إحراز موضوع هتك الحرز المحرم ، الذي هو شرط للحدّ ، بل يشكل ضمان المال في المقام أيضا ، لأصالة البراءة عنه ، إلا مع الدليل على الخلاف ، نعم الأحوط الضمان .
[ 28 ] للأصل ، ولما في صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال صاحب البيت : أعطانيها ، قال عليه السّلام :
يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البيّنة عليه قطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد السرقة : 1 .، هذا إذا كانت صورة الدعوى من المدعي والمنكر ، وأما إن كانت من التداعي فلها حكم آخر ذكرناه في كتاب القضاء ، فراجع . واللَّه العالم .
[ 29 ] لأنه المنساق من الأدلة المتقدمة .
[ 30 ] للشبهة الدارئة للحدّ . نعم للحاكم الشرعي التعزير بما يراه ، دفعا لمادة الفساد .