وكذا لو أخذ النصاب من الحرز وأحدث فيه وهو في الحرز فنقص عن النصاب ثمَّ أخرجه من الحرز [ 22 ] ، ولو نقص عن النصاب بعد الإخراج منه فيقطع [ 23 ] .
( مسألة 10 ) : لو أتلف السارق المال يضمن ولم يقطع إن لم يخرجه من الحرز وإلا يقطع إن تحققت سائر الشرائط [ 24 ] .
( مسألة 11 ) : لو ابتلع النصاب وهو في الحرز فإما أن يستهلك ما ابتلعه أو يتعذر إخراجه أو يعتاده ، وفي الأول لا سرقة فلا قطع بل هو من الإتلاف الموجب للضمان وكذا الثاني وفي الأخير يقطع إن خرج من الحرز وابتلعه بهذا القصد [ 25 ] .
شرح
قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها ما يجب فيه القطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد السرقة : 3 و 2 ..
وفي موثق السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد السرقة : 3 و 2 .، إلى غير ذلك من الروايات ، وذكر البيت والدار مثال لكل حرز .
[ 22 ] للأصل بعد صدق عدم إخراج النصاب . نعم لا ريب في ضمانه لما أحدث فيه ، كما لو ذبح الشاة أو كسر المتاع أو خرق الثوب مثلا .
[ 23 ] لوجود المقتضي للقطع وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات .
[ 24 ] أما الأول : فلما تقدم هنا وفي كتاب الغصب من قاعدة اليد وغيرها .
وأما الثاني : فلتحقق الموضوع ، فيتبعه الحكم لا محالة .
[ 25 ] أما الأول فيصدق عليه الإتلاف عرفا لا السرقة ، وكذا الثاني ،