تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( مسألة 7 ) : لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال واحد منهم يقطع المخرج فقط [ 13 ] ، وكذا لو قربه أحد منهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز [ 14 ] ، ولو وضعه الداخل وسط النقب وأخرجه الآخر الذي يكون خارجا يقطع الداخل [ 15 ] ، ولو وضعه في مكان لا يصدق عليه الداخل والخارج عند العرف فلا قطع بالنسبة إلى كل واحد منهما [ 16 ] .
شرح
محالة ، كما مر في مسألة 17 من الفصل الأول ، ولو شك في تحقق استيلاء المالك على المال ، فالمرجع استصحاب السرقة مع تحقق الشرائط . [ 13 ] لانفراده بالإخراج من الحرز ، وإن اشترك مع غيره في الهتك ، مضافا إلى الإجماع . [ 14 ] لعين ما مرّ في سابقة من غير فرق بينهما ، بعد صدق الإخراج من الحرز على المخرج منه فقط . [ 15 ] لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إليه ، والشك في الصدق بالنسبة إلى الخارج ، فيدفع عنه الحدّ لأجل الشبهة . [ 16 ] لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ بالنسبة إلى كل واحد منهما ، فتكون الوضع في النقب أقسام ثلاثة : الأول : أن يكون بحيث يصدق عليه البقاء في الحرز عرفا ، فيكون القطع على من أخذه ، لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إليه . الثاني : أن يكون بحيث لا يصدق عليه ذلك ، فالقطع حينئذ على الداخل الذي أخرجه من الحرز ووضعه خارجه . الثالث : أن يكون بحيث يشك في الصدق وعدمه ، فلا قطع على واحد منهما . الرابع : وضعه بنحو يكون نصفه في الداخل ونصفه في الخارج ، فإن بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما ، لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إلى