تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 7 ) : الأحوط عدم استعمال الأدوية المخدرة أو تزريقها قبل إجراء الحدّ لئلا يتأثر السارق بألم القطع [ 22 ] . ( مسألة 8 ) : يجوز للسارق بعد إجراء الحدّ والقطع أن يعيد المقطوع ويلصقه في محله بواسطة الطب الحديث [ 23 ] . ( مسألة 9 ) : لا ضمان في سراية الحدّ مطلقا لا على الحاكم ولا على المباشر بإذنه [ 24 ] ،
شرح
جراحاتهم ، فقال : اذهب فاكس كلّ رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال : فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنّهم قوم محرمون ، فمثلوا بين يديه قياما ، فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّا ، ثمَّ رفع رأسه إليها فقال : اكشفوا أيديكم ، ثمَّ قال : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا : اللهم إن عليا قطعنا ، ففعلوا ، فقال : اللهم على كتابك وسنّة نبيّك ثمَّ قال لهم : يا هؤلاء إن تبتم سلمتم أيديكم وإن لم تتوبوا ألحقتم بها ، ثمَّ قال : يا قنبر خلّ سبيلهم وأعط كلّ واحد منهم ما يكفيه إلى بلده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب حد السرقة : 3 .. [ 22 ] لأن المناط في الحدود مطلقا إنما هو ذوق ألم الحدّ ، لأجل الارتداع ، وإنما لم نجزم بالحكم جمودا على الأصل ، والإطلاق . [ 23 ] للأصل ، والإطلاق ، بعد تحقق الامتثال ، ولكن الأحوط خلافه ، لاحتمال اعتبار دوام بقاء القطع تنكيلا للسارق ولغيره . [ 24 ] للأصل ، والإطلاق ، وثبوت الإذن الشرعي وقاعدتي « الإحسان » ( 2 )( 2 ) سورة التوبة : 91 .، و « قبح تضمين الأمين » ، وبقول الصادق عليه السّلام : « من قتله الحدّ فلا دية له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص النفس .،