تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بلا فرق بين إيقاعه في وقت يستحب تأخيره عنه كوقت الحرّ والبرد أو لا [ 25 ] . ( مسألة 10 ) : يستحب تأخير الحدّ عن شدّة الحرّ والبرد في الصيف والشتاء ففي الأول يوقع في أطراف النهار وفي الثاني في وسطه [ 26 ] ، ويسقط هذا الاستحباب لو كان المحدود في محل معتدل الهواء ولو بالأجهزة الفنية العصرية [ 27 ] .
شرح
وتقدم في حدّ الزنا ما يتعلَّق بالمقام ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 291 .، هذا إذا لم يعلم الحاكم بالموت قبل إجراء الحدّ عليه ، وإما إذا علم بذلك فسيأتي حكمه . [ 25 ] لعموم الدليل الشامل لجميع ذلك . [ 26 ] إجماعا ، ونصا ، ففي خبر أبي داود : « مررت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حدّ ؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 2 و 3 و 1 .، وفي خبر سعدان بن مسلم : « خرج أبو الحسن عليه السّلام في بعض حوائجه فمر برجل يحدّ في الشتاء ، فقال : سبحان اللَّه ، ما ينبغي هذا ؟ فقلت : ولهذا حدّ ؟ قال : نعم ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار ، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 2 و 3 و 1 .، وعن العبد الصالح عليه السّلام في رواية هشام قال : « كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان اللَّه ، في هذه الساعة أنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 2 و 3 و 1 .. [ 27 ] لأن المطلوب توقي نفسه عن شدة الحرّ والبرد ، وهو حاصل بذلك أيضا .