تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبينة بدعوى الدين على الميت [ 4 ] ، وما هو بحكمه من الضمانات [ 5 ] ، أما لو ادعى عينا خارجية عليه تقبل البينة فيها بلا ضم اليمين [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : لا يلحق بالميت الطفل والمجنون ونحوهما مما ليس له قوة المخاصمة والبيان [ 7 ] .
شرح
[ 3 ] لتوقف ثبوت حقه عليهما معا ، نصا وإجماعا ، كما مر . [ 4 ] لأن المنساق من الأدلة ، والمتيقن من الإجماع ، الدين بقرينة ذكر « الحق » و « قد أوفاه » أو « عليه » كما مر . ولكن إمكان كون ذلك من باب المثال أخذا لعموم العلة في موردها يوجب التردد . [ 5 ] لأنه من الدين ، فيشمله الحديث . [ 6 ] لعموم أدلة حجية البينة - كما تقدم - والشك في شمول ما مر من الأدلة في الدعوى على الميت ، فيرجع إلى أصالة عدم التقييد . [ 7 ] لعمومات حجية البينة ، وإطلاقاتها ، وكون الاحتياج إلى اليمين خلاف الإطلاق ، فيقتصر فيه على خصوص مورده . وعن جمع الإلحاق لعموم العلة المذكورة في الرواية المتقدمة الشامل للجميع . وفيه : أن احتمال الفرق بين الميت الذي انقطع أثره بالمرة وبين غيره ، يكفي في عدم استفادة العلة المنحصرة ، مع أن ما ورد عن الصادق عليه السلام في الغائب يكفي في التفرقة في الجملة ، قال عليه السلام : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضي عنه دينه ، وهو غائب على حجته إذا قدم ، ولا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99 | السيد عبد الأعلى السبزواري