فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبينة بدعوى الدين على الميت [ 4 ] ، وما هو بحكمه من الضمانات [ 5 ] ، أما لو ادعى عينا خارجية عليه تقبل البينة فيها بلا ضم اليمين [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : لا يلحق بالميت الطفل والمجنون ونحوهما مما ليس له قوة المخاصمة والبيان [ 7 ] .
شرح
[ 3 ] لتوقف ثبوت حقه عليهما معا ، نصا وإجماعا ، كما مر .
[ 4 ] لأن المنساق من الأدلة ، والمتيقن من الإجماع ، الدين بقرينة ذكر « الحق » و « قد أوفاه » أو « عليه » كما مر .
ولكن إمكان كون ذلك من باب المثال أخذا لعموم العلة في موردها يوجب التردد .
[ 5 ] لأنه من الدين ، فيشمله الحديث .
[ 6 ] لعموم أدلة حجية البينة - كما تقدم - والشك في شمول ما مر من الأدلة في الدعوى على الميت ، فيرجع إلى أصالة عدم التقييد .
[ 7 ] لعمومات حجية البينة ، وإطلاقاتها ، وكون الاحتياج إلى اليمين خلاف الإطلاق ، فيقتصر فيه على خصوص مورده .
وعن جمع الإلحاق لعموم العلة المذكورة في الرواية المتقدمة الشامل للجميع .
وفيه : أن احتمال الفرق بين الميت الذي انقطع أثره بالمرة وبين غيره ، يكفي في عدم استفادة العلة المنحصرة ، مع أن ما ورد عن الصادق عليه السلام في الغائب يكفي في التفرقة في الجملة ، قال عليه السلام : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضي عنه دينه ، وهو غائب على حجته إذا قدم ، ولا