( مسألة 6 ) : يستوي في ذلك كله الرجل والمرأة والمسلم والكافر إلَّا أنه ليس في المرأة نفي ولا حلق ولا شهر بل تختص بالجلد فقط [ 9 ] .
شرح
[ 9 ] أما الأول : فلإطلاق الدليل الشامل للجميع .
وأما الثاني : فلأن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة ، المطلوب فيها الستر مهما أمكن ، مضافا إلى الأصل ، والإجماع . واللَّه العالم .
تمَّ هذا المجلد بحمد اللَّه تعالى ويتلوه المجلد الثامن والعشرون مبتدئا بالموجب الثالث للحدّ وهو القذف .
محمد الموسوي السبزواري
25 / 12 / 1405 ه .