( مسألة 4 ) : لا فرق فيما تقدم بين ما إذا كان المدعي على الميت أجنبيا أو وارثا للميت أو وكيلا له أو وصيا له [ 8 ] ، فإن كان الوارث واحدا تكفي بينة وحلف واحد ، وإن تعددوا لا بد لكل واحد من حلف مستقل ، وإن اتحدت البينة فكل من حلف يثبت حقه وسقط حق الناكل [ 9 ] .
( مسألة 5 ) : إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين من شياع أو غيره من غير إقامة المدعي للدين البينة عليه لا يحتاج حينئذ إلى ضم الحلف [ 10 ] .
( مسألة 6 ) : يجب ضم اليمين إلى البينة إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه قبل موته بمدة لا يمكن فيها استيفاء الدين عادة [ 11 ] .
شرح
يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 ..
[ 8 ] لصدق الدعوى على الميت في الجميع ، فلا بد من ضم الحلف إلى البينة ، فمع تحققهما تثبت ، ومع فقدان إحداهما تسقط ، سواء كان لنفسه أو عن غيره أو لغيره - كالوكيل - أو الولي والوصي .
[ 9 ]
أما الأول : فلفرض كون المدعي واحدا ، فالحق واحد .
وأما الثاني : فلفرض التعدد وانحلال الدليل إليهم ، فكل من حلف يثبت حقه ، وكل من نكل سقط حقه .
[ 10 ] لظهور ما تقدم من الدليل في غير هذا الفرض .
هذا إذا علم بأنه مات مشغول الذمة ، وأما إذا علم باشتغال ذمته في زمان حياته . واحتمل الوفاء وعدمه ، فلا بد من إقامة البينة وضم الحلف ، كما تقدم .
[ 11 ] عملا بعموم التعليل في خصوص مورده ، كما مر .