( مسألة 7 ) : لا بد وأن تكون اليمين عند الحاكم فلو قامت البينة عنده وأحلفه ثبت حقه ولا أثر لحلفه عند غيره [ 12 ] .
( مسألة 8 ) : لو تعددت ورثة الميت وادعى شخص على الميت كفى يمين واحد مع إقامة البينة بخلاف ما إذا تعدد ورثة المدعى [ 13 ] .
( مسألة 9 ) : هذا الحلف غير قابل للإسقاط ، فلو أسقطها لا يسقط حتى لو كان بإسقاط وارث الميت [ 14 ] .
شرح
[ 12 ] أما الأول : فلظهور الإجماع ، وما هو المنساق من الأدلة ، كما يأتي .
وأما الأخير : فلأصالة عدم ترتب الأثر ، سواء كان الحلف عند الوارث أم غيره .
[ 13 ] أما الأول : فلفرض أن المدعي واحد والمدعى عليه ميت واحد أيضا ، فلا وجه للتعدد ، بخلاف ورثة المدعى ، لتعدد المدعي حينئذ ، وتعدد الحق .
[ 14 ] لأصالة عدم السقوط بعد عدم دليل على كونه من الحقوق القابلة للإسقاط ، فلا يثبت حق المدعي بالبينة دون الحلف .