تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 7 ) : لا بد وأن تكون اليمين عند الحاكم فلو قامت البينة عنده وأحلفه ثبت حقه ولا أثر لحلفه عند غيره [ 12 ] . ( مسألة 8 ) : لو تعددت ورثة الميت وادعى شخص على الميت كفى يمين واحد مع إقامة البينة بخلاف ما إذا تعدد ورثة المدعى [ 13 ] . ( مسألة 9 ) : هذا الحلف غير قابل للإسقاط ، فلو أسقطها لا يسقط حتى لو كان بإسقاط وارث الميت [ 14 ] .
شرح
[ 12 ] أما الأول : فلظهور الإجماع ، وما هو المنساق من الأدلة ، كما يأتي . وأما الأخير : فلأصالة عدم ترتب الأثر ، سواء كان الحلف عند الوارث أم غيره . [ 13 ] أما الأول : فلفرض أن المدعي واحد والمدعى عليه ميت واحد أيضا ، فلا وجه للتعدد ، بخلاف ورثة المدعى ، لتعدد المدعي حينئذ ، وتعدد الحق . [ 14 ] لأصالة عدم السقوط بعد عدم دليل على كونه من الحقوق القابلة للإسقاط ، فلا يثبت حق المدعي بالبينة دون الحلف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 101 | السيد عبد الأعلى السبزواري