( مسألة 25 ) : بعد إحراز الحاكم لمقبولية شهادة الشاهدين لا يعتبر معرفته لاسمهما ونسبهما ، فلو شهد جمع يعلم الحاكم بأن فيهم عدلين كفى في صحة الحكم ولا يعتبر غير ذلك [ 54 ] .
( مسألة 26 ) : لو تردد الشاهد في أصل الشهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه في الإقدام على الإقامة [ 55 ] .
( مسألة 27 ) : يجب على الحاكم أن يكف عن التدخل في الشهادة حتى ينتهي الشاهد مما عنده إن كان تدخله موجبا لتضييع الحق [ 56 ] .
( مسألة 28 ) : يجوز للحاكم الحكم بالبينة المقبولة بدون ضم يمين المدعي [ 57 ] إلا فيما يأتي .
شرح
أو بالعكس ، لصدق تعارض البينتين ، كما في سائر الموارد .
فالأقسام ثلاثة . .
فتارة : يصدق التعارض عرفا .
وأخرى : يشك في صدقه وعدمه .
وثالثة : يعلم بعدم الصدق .
وفي الأخير : لا موضوع للتعارض ، فلا تجري عليه أحكامه .
وفي الأول : يتحقق موضوعه وتجري أحكامه .
وفي الثاني : يرجع إلى أصالة عدم الحجية ، بعد الشك في صدق البينة الغير معارضة له .
[ 54 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 55 ] لأنه من الترغيب إلى المنكر ، بعد فرض أنه متردد في الموضوع .
[ 56 ] إجماعا ، بل ضرورة من الدين .
[ 57 ] لإطلاق مثل قوله عليه السلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كيفية الحكم .» ، مضافا إلى الإجماع .