البينة واليمين
وهي فيما إذا كانت الدعوى على الميت [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : يعتبر في الدعوى على الميت مضافا إلى البينة الشرعية اليمين [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] وهذا هو القسم الثاني من أقسام طرق إثبات الدعوى ، كما تقدم ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 88 ..
[ 2 ] إجماعا ، ونصوصا منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ ( موسى بن جعفر ) عليه السلام : « خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ؟ قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدّعي اليمين باللَّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان .
وإن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا يعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعي عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين ، أو الحق ، أو يرد اليمين عليه فمن ثمَّ لم يثبت الحق » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب كيفية الحكم .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ويسمى هذا اليمين في اصطلاح الفقهاء ب ( اليمين الاستظهاري ) ، ويمكن أن يستفاد ذلك من النص أيضا كما مر .