بشهادتهما [ 46 ] .
( مسألة 21 ) : لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل كبيرة ما لم يعلم أنه على وجه العصيان [ 47 ] من دون عذر ، فلو احتمل أنه فعلها لعذر يحرم جرحه وإن حصل له ظن بذلك بقرائن مفيدة له [ 48 ] .
( مسألة 22 ) : إذا رضي المنكر بشهادة الفاسقين أو عادل وفاسق ، أو عادل واحد لا يجوز للحاكم الحكم ولو حكم لا يترتب أثر عليه [ 49 ] .
( مسألة 23 ) : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز جامعيتهما للشرائط من العدالة وغيرها - عنده [ 50 ] وإن اعترف المنكر بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة [ 51 ] .
( مسألة 24 ) : إذا تعارضت بينة الجارح والمعدل سقطتا [ 52 ] مطلقا [ 53 ] .
شرح
[ 46 ] لثبوت الموضوع حينئذ تعبدا ، لكون حسن الظاهر كاشفا عن ثبوت الموضوع ، فتكون الشهادة به حينئذ شهادة بالعدالة .
[ 47 ] لأن ارتكاب الكبيرة أعم من أن يكون على وجه المعصية ، أو لعذر شرعي ، بل لا بد من حمل فعله على الصحة .
[ 48 ] لأصالة عدم حجية كل ظن ما لم يدل عليها دليل بالخصوص ، وهو مفقود .
[ 49 ] للإجماع ، ولأنه من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى .
[ 50 ] لعدم تحقق موضوع صحة الحكم حينئذ .
[ 51 ] لأصالة عدم حجية مثل هذا الحكم ، مضافا إلى الإجماع .
[ 52 ] لأصالة السقوط عند التعارض مطلقا .
[ 53 ] سواء اتحدتا في العدد أم اختلفتا ، بأن كان إحداهما اثنين ، وفي الأخرى أربعة ، وكذا لا فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل ، أو اثنان بالتعديل ثمَّ اثنان آخران شهدا ، كما لا فرق بين زيادة شهود الجرح على التعديل