الشاهد الواحد واليمين
ويثبت بذلك الدين [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : يجوز الحكم بثبوت الدين بشاهد واحد ويمين المدعي [ 2 ] ، ويختص ذلك بالدين فقط ولا يجزي ذلك في الحدود مطلقا [ 3 ] ، ولا في سائر حقوق الناس [ 4 ] ،
شرح
[ 1 ] هذا هو القسم الثالث من أقسام طرق إثبات الدعوى ، كما مر .
[ 2 ] إجماعا ، ونصوص مستفيضة ، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان في حقوق الله عزّ وجل أو رؤية الهلال فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 12 و 15 .، وقضى بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وعلي عليه السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 12 و 15 ..
[ 3 ] إجماعا ، ونصا ، كما تقدم .
[ 4 ] لأن المتيقن من الإجماع الدين ، والمسألة بحسب الأصل من الأقل والأكثر ، والأول معلوم ، والثاني مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية والثبوت .
وأما الأخبار فهي على قسمين .
الأول : المطلقات ، كما تقدم في صحيح ابن مسلم المشتمل على حقوق الناس الشامل للجميع .