الشهادة ونحوهما [ 33 ] .
( مسألة 17 ) : إذا تعارضت بينة الجرح والتعديل [ 34 ] ، تسقطان بالتعارض [ 35 ] . فعلى المدعى عليه اليمين [ 36 ] ، ولكن لو كانت لبينة المدعي حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها [ 37 ] ففي الأولى تتم البينة ويحكم بها [ 38 ] ، وفي الأخير تثبت اليمين على المنكر [ 39 ] .
( مسألة 18 ) : يشترط في الشهادة بعدالة البينة العلم بالعدالة [ 40 ]
شرح
[ 33 ] أما كفاية كل لفظ ، فلما مر غير مرة من حجية كل لفظ ظاهر في المحاورات ، وأما عدم اشتراط الضم ، فللأصل والإطلاق .
[ 34 ] كما إذا قالت إحداهما : أنها عادلة ، وقالت الأخرى : أنها فاسقة ، أو اختلفتا في الزمان والمكان .
[ 35 ] لصدق عدم قيام حجة معتبرة على أحدهما في البين ، ولأصالة السقوط في تعارض الحجتين مطلقا . هذا إذا لم يكن ترجيح في البين ، وإلا فيؤخذ بالراجح .
[ 36 ] لانحصار فصل الخصومة بها حينئذ ، كما أن له رد اليمين إلى المدعي .
[ 37 ] لاعتبار الاستصحاب شرعا ، فيصح العمل بها ما لم يعلم الخلاف .
[ 38 ] لفرض تحقق العدالة بالأصل .
[ 39 ] لطرح البينة ، بل وفسادها بالأصل .
[ 40 ] لقوله تعالى : * ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الإسراء - 36 .، وقوله تعالى : * ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وهُمْ يَعْلَمُونَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الزخرف - 86 .، وقول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حينما سئل عن الشهادة : « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات .، وعن الصادق عليه السلام « لا