تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 14 ) : لو تبين فقد الشاهدين أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة من فسق أو نحوه - فإن كان ذلك بعد إنشاء الحكم يصح الحكم وتفصل به الخصومة ، وكذا إذا كان بعد الشهادة وقبل إنشاء الحكم ، وأما إن كان ذلك قبل الشهادة فلا أثر لها ولا يبقى موضوع للحكم حينئذ [ 29 ] . ( مسألة 15 ) : يكفي الإطلاق في كل من الجرح والتعديل [ 30 ] ، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما [ 31 ] ، ولكن الأقسام ثلاثة : الأول : ما إذا أحرز اتحاد نظر الجارح أو المعدل مع نظر الحاكم في منشأ الجرح أو التعديل . الثاني : ما إذا لم يعلم ذلك . الثالث : ما إذا علم الاختلاف ، وفي الأولين يجوز الاكتفاء بالإطلاق بخلاف الأخير [ 32 ] . ( مسألة 16 ) : يعتبر في الجرح والتعديل ظهور اللفظ فيهما . ولا يعتبر سوى ذلك من الضمائم مثل أن يقول : انه مرضيّ ، أو مقبول
شرح
[ 29 ] أما صحة الحكم في الأول فلتمامية الشهادة ، ووجود المقتضي لها وفقد المانع ، وكذا بالنسبة إلى الثاني ، لفرض عروض سبب الجرح بعد تماميته . ومنه يظهر بطلان الشهادة في الأخير . [ 30 ] لإطلاق الأدلة ، والسيرة . [ 31 ] لتحقق التعديل والجرح بدون ذكر السبب أيضا ، كما في الشهادة على الطهارة والنجاسة ونحوهما ، مما لا يذكر فيها السبب . [ 32 ] أما الأول : فلفرض اتحاد نظريهما في سببي الجرح والتعديل . وأما الثاني : فلأصالة عدم اعتبار ذكر السبب . وأما الأخير : فلفرض تحقق اختلاف النظر ، فلا بد من ذكر السبب حينئذ .