تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 12 ) : إذا جهل الحاكم بحال الشهود وطلب من المدعي التزكية وأبدا عذرا وطلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك وإن حسن استجابته [ 24 ] ، ولو طلب الحاكم الجرح في البينة المقبولة من المنكر ولم يفعل لا يجب على الحاكم الفحص ويحكم على طبق البينة [ 25 ] ، ولو استمهله لإحضار الجارح يمهله بالمقدار المتعارف [ 26 ] ، ولو ادعى المنكر إحضار الجارح في مدة طويلة يحكم على طبق بينة المدعي [ 27 ] . ( مسألة 13 ) : إذا أقام المدعي البينة على حقه ولم يعرفهما الحاكم بجمعهما للشرائط فالتمس المدعي من الحاكم أن يرجع إلى المنكر في اعترافه بجمعهما للشرائط يجوز له ذلك [ 28 ] .
شرح
[ 24 ] أما عدم وجوب الفحص على الحاكم ، فللأصل . وأما حسن استجابته ، فلأنه من قضاء حاجة المؤمن ، وهو حسن بل مستحب ، كما تقدم مكررا . [ 25 ] أما عدم وجوب الفحص ، فللأصل ، وأما الحكم على طبق البينة ، فلفرض حجيتها وتماميتها . [ 26 ] أما أصل الاستمهال في الجملة ، فلأن للمنكر ( المدعى عليه ) حق الجرح من غير تقييد بالفورية . وأما المقدار المتعارف ، فلأنه المنساق عرفا في المقام بعد عدم دليل شرعي على التحديد يصح الاعتماد عليه ، ويجوز للحاكم أن يحكم بالبينة لفرض تماميتها ، ثمَّ ينقضه لو جاء بالجرح . [ 27 ] لتماميتها ، وعدم دليل على صحة الإمهال إلى هذا الحد ، بل قد يتضرر المدعي بذلك . [ 28 ] لأن الحق للمدعي ، فله أن يستوثق لحقه بما شاء ما لم ينه الشارع ، وليس في البين نهي شرعي عن ذلك ، فلا تجري أصالة عدم السلطنة له على ذلك بعد ثبوت الحق في الجملة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 92 | السيد عبد الأعلى السبزواري