( مسألة 7 ) : لو علم الحاكم بعدم جامعيتهما للشرائط من فسق أو نحوه - طرحهما [ 12 ] ، ولو ادعى المدعي خطأ الحاكم في علمه تسمع منه [ 13 ] ، فإن أثبت ما يدعيه تقبل الشهادة ، وإلا فلا [ 14 ] .
( مسألة 8 ) : لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل الحاكم بعلمه [ 15 ] .
( مسألة 9 ) : إذا ادعى المنكر عدم جمعهما - أو أحدهما - للشرائط تقبل منه [ 16 ] ، فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلا أنشأ الحاكم الحكم [ 17 ] .
شرح
عنه مفقود .
وأما الطرح في الثاني : فلفقد شرط الحجية ، فلا موضوع للقبول .
وأما الفحص في الأخير فلأصالة عدم ترتب الأثر على شهادتهما إلا بذلك .
[ 12 ] لأن علمه في هذه الجهة حجة بالنسبة إلى نفسه ، فله العمل بعلمه .
[ 13 ] لأن كل دعوى تصدر من كل مدع جامع لشرائط الدعوى تقبل ، إلا إذا دلّ دليل على عدم القبول ، ولا دليل عليه كذلك في المقام .
[ 14 ] أما القبول في الأول : فلفرض أن المدعي أثبت اعتبار شهادتهما بحجة معتبرة ، فتقبل لا محالة .
وأما الطرح في الأخير : فلعدم الاعتبار بشهادتهما ، وعدم ثبوت ذلك عند الحاكم .
[ 15 ] لأن للتزكية طريقية لحصول العلم للحاكم بجامعية الشرائط ، والمفروض حصوله ، فلا موضوع للتزكية حينئذ .
[ 16 ] لأنه من الدعاوي الصحيحة ، وله حق ذلك في المخاصمة .
[ 17 ] أما الأول : فلسقوط البينة عن الاعتبار بعد ثبوت الجرح .
وأما الثاني : فلوجود المقتضي لصحة الحكم وفقد المانع .