تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 3 ) : يجوز للمدعي إحلاف المنكر ولو كانت بينته حاضرة لديه عند الحاكم [ 5 ] ، وعلم بقبول الحاكم لها [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : يستمر تخيير المدعي بين الأمور الثلاثة إلى تحقق أحد أطرافها [ 7 ] ، ولو لم يحكم الحاكم [ 8 ] . ( مسألة 5 ) : لو أحضر المدعي الشهود وعرف الحاكم أنه في مقام إقامتها فللحاكم أن يسأل الشهود حينئذ [ 9 ] ، وإلا فلا [ 10 ] . ( مسألة 6 ) : لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة : إما أن يعلم الحاكم بجامعيتهما للشرائط ، أو يعلم بفقدهما لبعض الشرائط ، أو الشك في ذلك ، ففي الأول يعمل بشهادتهما وفي الثاني يطرحهما كما يأتي ، وفي الثالث يتفحص ويعمل بما يظهر له [ 11 ] .
شرح
[ 5 ] لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا رضى صاحب الحق يمين المنكر لحقه ، فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، مضافا إلى الأصل بعد كون الحق له . [ 6 ] لشمول الصحيح لذلك . [ 7 ] بإقامة البينة المقبولة عند الحاكم ، أو حلف المنكر ، أو ردّه الحلف إلى المدعي . [ 8 ] لإطلاق ما مر من صحيح ابن أبي يعفور آنفا . [ 9 ] لأصالة عدم وجوب السؤال ، إلا في هذه الصورة . [ 10 ] لما تقدم من الأصل . [ 11 ] أما القبول في الأول : فلفرض أن المقتضي للقبول موجود والمانع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89 | السيد عبد الأعلى السبزواري