تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فلا اعتبار بيمين المنكر قبل التماس المدعي ، وكذا ليس للمدعي إحلاف المنكر قبل إذن الحاكم [ 51 ] ، فلو حلف كذلك لم يعتد به [ 52 ] ، وأعاده الحاكم إن التمس المدعي [ 53 ] . ( مسألة 23 ) : إذا لم يكن للمدعي بينة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي [ 54 ] ،
شرح
اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ، مما قد استحلفه عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، حيث يظهر منه أن رضا المدعي بالحلف شرط في صحته . [ 51 ] لأصالة عدم ترتب الأثر بدونه ، وللإجماع ، والسيرة ، والمنصرف إليه من الأخبار منها قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر سليمان بن خالد : « في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ، فأوحى الله تعالى إليه : احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلَّفهم ( تحلفهم ) به » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .. [ 52 ] لفقدان الشرط فيه . [ 53 ] للإجماع ، ولبقاء حقه كما عرفت لو رضي الحاكم بذلك . [ 54 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها ما تقدم من صحيح ابن أبي يعفور ، ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر النخعي : « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كيفية الحكم .، ومنها قول أبي الحسن الثاني عليه السلام أيضا : « فإن حلف فلا حق له ، وإن رد على المدعي فلم يحلف فلا حق له » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، ومنها صحيح ابن خالد قال :