فإن تبين إعساره خلَّى سبيله بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما تقدم [ 38 ] .
( مسألة 14 ) : لا بد من ملاحظة شأن المعسر في إلزام الكسب عليه بأن لا يكون حرجا عليه أو غير لائق به [ 39 ] .
( مسألة 15 ) : لو أضر الحبس بالمعسر أو كان أجيرا للغير قبل ذلك فلا يجوز حبسه [ 40 ] .
( مسألة 16 ) : لا يجب على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها في أداء الدين وكذا لا تجب على المرأة الزواج لأخذ المهر وصرفه في دينها [ 41 ] .
( مسألة 17 ) : إذا وهب المديون واهب مالا لصرفه في دينه ولم يكن في قبوله مهانة وجب عليه القبول [ 42 ] .
( مسألة 18 ) : لو أقر المدعى عليه بالدين ثمَّ عرض له الجنون يتولى أمره الحاكم الشرعي فينظر في يساره وإعساره وسائر جهاته [ 43 ] .
( مسألة 19 ) : إذا أقر المدعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف والمقاصة ونحوهما مطلقا [ 44 ] .
شرح
لكونه منصوبا لذلك .
[ 38 ] لإطلاق الأدلة ، وقاعدة الاشتراك .
[ 39 ] كل ذلك لقاعدة نفي الحرج .
[ 40 ] لقاعدتي نفي الضرر ، والحرج .
[ 41 ] للأصل ، والإجماع ، وظهور أدلة وجوب أداء الدين في غيرهما .
[ 42 ] لصدق التمكن عرفا بلا إشكال .
[ 43 ] لأن له الولاية عليه ، وتشمله إطلاقات الأدلة حينئذ ، لأنها تشمل نفس المدعى عليه كما تشمل الولي أيضا .
[ 44 ] كل ذلك لتمامية المقتضي لتصرفات المدعي ، وفقد المانع عنها ،