ولو لم يحتج إلى ذلك اكتفى بكتابة ما يفيده [ 23 ] .
( مسألة 8 ) : إذا كان ، المقر متمكنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدية [ 24 ] ، ولو امتنع أجبره الحاكم [ 25 ] ، وإذا ماطل وأصر على المماطلة يعاقب حسب مراتب الأمر بالمعروف [ 26 ] ، بل يجوز ذلك لغير الحاكم أيضا [ 27 ] ،
شرح
[ 23 ] إذ المناط وصول الحق إلى أهله ، وهو يحصل بذلك .
[ 24 ] لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الإقرار الحديث : 16 .، ووجوب أداء حقوق الناس فورا مع التمكن ، بالأدلة الأربعة ، كما تقدم في كتاب الغصب .
[ 25 ] لأنه ولي الممتنع ، ولأنه نصب لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، مضافا إلى أدلة ولاية الحسبة .
[ 26 ] من الرفق أولا ، ثمَّ التغليظ بالقول حسب ما تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن المقام من صغرياته ، فتشمله أدلته ، مضافا إلى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب القرض الحديث : 4 ..
[ 27 ] لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بعد تحقق الشرائط الشاملة للمقام أيضا .
واحتمال تقييده بقوله عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة : « إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث : 1 ..
مخدوش : إذ ليس المراد بالقوي المطاع والعالم ، خصوص الحاكم ، بل المراد كل من يقدر على ذلك ، وعلم بتحقق شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن للقوة والمطاعية مراتب كثيرة ، خصوصا بعد مقابلتها مع