تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ويحبسه الحاكم مع تحقق المماطلة إلى أن يؤدي ما عليه [ 28 ] . ( مسألة 9 ) : للحاكم الشرعي إجبار المقرر الواجد ببيع ماله [ 29 ] ، وإن امتنع عن بيعه باعه الحاكم بنفسه [ 30 ] ، ولو كان المقر به عينا خارجية أخذها الحاكم أو المدعي بل وغيره من باب الأمر بالمعروف [ 31 ] . ( مسألة 10 ) : لو كان المقر به دينا فللحاكم الشرعي أخذ مثله في المثليات والقيمة في القيميات مما زاد على مستثنيات الدين ، بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [ 32 ] .
شرح
الضعفة ، كما في ذيل الحديث . [ 28 ] إجماعا ، ونصا ، ففي الموثق : « أن عليا عليه السلام كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسم بينهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أحكام الحجر ج : 13 .. [ 29 ] كما تقدم في الحديث بعد حمل قوله عليه السلام : « فإن أبى » على مطلق الإباء حتى عن البيع مباشرة مع الإلزام . [ 30 ] لتحقق موضوع ولايته عليه حينئذ بلا إشكال . [ 31 ] أما الحاكم فلولايته ، وأما غيره فلأدلة الأمر بالمعروف مع انطباقها عليه ، ولكن الأحوط الاستيذان من الحاكم . [ 32 ] أما أخذ البدل من المثل أو القيمة ، فلضرورة المذهب بل الدين . وأما استثناء مستثنيات الدين فللنص ، والإجماع ، كما تقدم في كتاب الدين والفلس ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الواحد والعشرون صفحة : 24 .، فلا وجه للإعادة هنا . وأما عدم الفرق بين الرجل والمرأة فللإجماع ، وقاعدة الاشتراك ، ما لم يدل دليل على الخلاف ، وهو مفقود .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75 | السيد عبد الأعلى السبزواري