ولو كان المدعى به ما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الناس كما في السرقة [ 41 ] ، ينفذ في حق الناس دون حق الله تعالى [ 42 ] .
( مسألة 17 ) : إذا تمت الدعوى من المدعي فإن أحضر المنكر معه وإلا يتوقف إحضاره على طلب المدعي ذلك من الحاكم الشرعي [ 43 ] .
شرح
السبيل ، فيشملها إطلاق قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ادرؤا الحدود بالشبهات » كما سيأتي .
[ 41 ] ففيها القطع والضمان ، والأول من حقوق الله تعالى ، والأخير من حقوق الناس .
[ 42 ] لأنهما موضوعان مختلفان ، فيترتب على كل منهما حكمه .
[ 43 ] لكونه صاحب الحق والدعوى قائمة به ، فيكون له حق إحضار المحكوم عليه ، ويمكن له رفع اليد عن الدعوى رأسا ، أو إيكال الدعوى إلى زمان آخر ، إلى غير ذلك مما يفيد أنه حقه .