( مسألة 14 ) : لا يعتبر في الحكم على الغائب ضم اليمين [ 37 ] ، وإن كان هو الأحوط [ 38 ] .
( مسألة 15 ) : لو حضر الغائب يكون على حجته فإن أراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه [ 39 ] .
( مسألة 16 ) : يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا ينفذ الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر والزنا وغيرهما [ 40 ] ،
شرح
الأول : دعوى الجحود على الغائب .
الثاني : دعوى مماطلته في أداء الحق الذي يكون عليه .
الثالث : دعوى أصل الحق من دون جحوده ، ولا مماطلته ، ولا ريب في ترتب الأثر على الدعوى في القسمين الأولين ، وفي القسم الثالث إن ترتب عليها غرض عقلائي تقبل ، وإلا فلا تقبل .
[ 37 ] لظهور الإطلاقات ، وما تقدم من النص .
ولكن نسب إلى المشهور اعتبار ضم اليمين تنزيلا للغائب منزلة الميت ، فكما تحتاج الدعوى على الميت إلى ضم اليمين فكذلك في المقام .
وهو لا يخلو عن القياس ، ومقتضى إطلاق أدلة الدعوى على الميت - كما سيأتي - عدم الاحتياج إليها أيضا ، ويأتي في الدعوى على الميت البحث مع المشهور إن شاء الله تعالى .
[ 38 ] ظهر وجه الاحتياط مما مر .
[ 39 ] إجماعا ، ونصا : « ويكون الغائب على حجته إذا قدم » كما تقدم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث : 1 ..
[ 40 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، وانسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة - كما مر بعضها - وبناء حقوق الله تعالى على التسهيل مهما وجد إليه