تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 8 ) : تسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه معينا أم مرددا بين شخصين مثلا [ 28 ] ، وكذا تصح الدعوى من شخصين - مثلا - على شخص واحد [ 29 ] . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر في سماع الدعوى ذكر سبب الاستحقاق فتسمع الدعوى مطلقا ، كان المدعى به دينا أو عينا أو شيئا آخر [ 30 ] . ( مسألة 10 ) : بناء على اعتبار الجزم في الدعوى لو أبرزها غير الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه [ 31 ] . ( مسألة 11 ) : لا يعتبر حضور المدعى عليه في سماع الدعوى فتسمع الدعوى على الغائب مطلقا [ 32 ] ،
شرح
ويشهد له ما ورد في صحة الإحلاف على التهمة ، ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « لا يضمن الصائغ ، ولا القصار ، ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوّف بالبينة ويستحلف ، لعله يستخرج منه شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الإجارة الحديث : 11 و 16 .، وعنه عليه السلام أيضا : « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الإجارة الحديث : 11 و 16 .. [ 28 ] للإطلاق ، والعموم ، بعد صحة الصدق العرفي ، وتحقق الأثر الصحيح للدعوى ، فيفصل الخصومة ثمَّ يقضي بالموازين الشرعية . [ 29 ] للإطلاق ، والعموم - كما مر في سابقة - فيعمل القاضي في مورد التعدد بموازين القضاء بحسب رأيه من القرعة ، أو التقسيط ، أو غير ذلك . [ 30 ] لإطلاق الأدلة ، وعمومها ، الشامل لذكر السبب وعدمه ، مضافا إلى الإجماع ، ويأتي في دعوى القتل ما يتعلق بها . [ 31 ] للأصل ، بعد عدم شمول الأدلة لها ، لكونها دعوى لا واقع لها . [ 32 ] للإجماع ، وإطلاق الأدلة ، ونصوص خاصة منها ما عن أبي