وطلاقة الوجه وغيرها من الآداب والإكرام ، وكذا العدل في الحكم [ 3 ] ، ولا يجب التسوية في الميل بالقلب [ 4 ] ، هذا إذا كانا مسلمين ولو كان أحدهما غير مسلم فلا يسقط وجوب العدل بالحكم مطلقا [ 5 ] ، ولكن يكرم المسلم أكثر من غيره [ 6 ] .
الثاني : يحرم على القاضي أن يلقّن أحد الخصمين ما يغلب به على خصمه [ 7 ] ،
شرح
[ 3 ] لشمول إطلاقها لجميع ذلك ، والتسوية .
تارة : في المجاملات القولية .
وأخرى : فعلية .
وثالثة : في مجرد الميل القلبي ، والأخيرة متعسرة غالبا ، والأولان مورد شمول الإطلاق .
[ 4 ] للأصل بعد عدم دليل على الوجوب وأنه متعسر ، كما عرفت .
[ 5 ] لإطلاق ما دل على الحكم بالقسط من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، بل العقل أيضا ، كما تقدم .
[ 6 ] للإجماع ، ولفعل علي عليه السلام ذلك ، فإنه عليه السلام جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع ، وقال عليه السلام : « إن خصمي لو كان مسلما لجلست معه بين يديك ، ولكني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول : لا تساووهم في المجلس » ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة ج : 11 صفحة : 444 ط بيروت ..
[ 7 ] للإجماع ، ولأنه منصوب لبسط العدل بين الخصمين ، والتلقين ربما ينافيه . ثمَّ إن التلقين يختلف باختلاف الخصوصيات ، والجهات ، والأشخاص ، وجميع ما ذكر في المتن من التلقين ، ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد ، وإعمال القرائن .