( مسألة 1 ) : يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق بعد ثبوته [ 21 ] .
( مسألة 2 ) : يستحب للقاضي أمور :
الأول : أن يطَّلع على الخصوصيات والشؤون المتعارفة في البلد الذي ورد إليه [ 22 ] .
الثاني : أن يكون مجلسه في محل يسهل لأرباب الحوائج الوصول إليه من تمام الجهات [ 23 ] .
الثالث : أن يدخل الجامع حين وروده إلى البلد ويصلَّي ركعتين فيه ويسأل الله تعالى العصمة والإعانة منه جلّ شأنه [ 24 ] .
الرابع : أن يتسلَّم ودائع الناس وأموالهم من الحاكم المعزول [ 25 ] .
شرح
[ 21 ] لقول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لأسامة : لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء ، فإن الحقوق ليس فيها شفاعة » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 11 من أبواب آداب القاضي الحديث : 3 ..
[ 22 ] لأن ذلك من آداب الاجتماع ، ولا بد للمتسلَّط على المجتمع أن يطَّلع عليها ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 23 ] تأسيا بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « من ولَّي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن ضعفة المسلمين ، وأولي الحاجة ، احتجب الله عنه يوم القيامة » ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج : 6 الحديث : 163 صفحة : 18 ط الهند .، ومثله غيره .
[ 24 ] لأنه من طرق اعتصامه في القضاء ، وتأسيا ببعض الأسلاف الصالحين .
[ 25 ] لفرض عزل الحاكم الأول وانتقال الولاية إليه ، فهو الولي الفعلي ، ولا بد أن يتحفظ على ما ولَّي عليه .