ولو تبدل رأيه فعلا عن رأيه السابق الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه بأن يكون حكمه مخالفا لحكم ضروري أو إجماع قطعي فيجب عليه نقضه [ 40 ] .
( مسألة 13 ) : لو ترافعا عند الحاكم في واقعة فتذكَّر أنه ثبت عنده الحق بالموازين الشرعية ولكن لم يصدر منه الحكم فيها ، فإن تذكَّر مستند الثبوت أو قامت البينة عليه ولم يتبدل رأيه فيها جاز له الحكم فعلا [ 41 ] ، ولو تبدل رأيه في تلك الموازين لا يجوز له الحكم [ 42 ] ، وكذا لو شك في تبدل رأيه فيها [ 43 ] ، أو لم يتذكر مستند الثبوت ولم تقم البينة عليه [ 44 ] .
( مسألة 14 ) : للحاكم تنفيذ الحكم الصادر ممن له أهلية القضاء كما تقدم - من دون فحص عن مدركه ومستنده [ 45 ] ،
شرح
[ 40 ] أما جواز التنفيذ فلفرض حجيته حين صدوره وعدم العلم بخلافه ، واما وجوب النقض في الفرضين فلثبوت بطلان الأول ضرورة أو إجماعا قطعيا .
[ 41 ] لفرض تحقق المدارك الشرعية بالنسبة إلى الثبوت ، ولا يجب مقارنة الحكم للثبوت ، ويجوز الفصل بينهما للأصل .
[ 42 ] لأن المناط في الحكم أن يكون مستندا إلى الحجة الشرعية الفعلية ، والمفروض عدمها .
[ 43 ] لأصالة عدم حجية الحكم إلا إذا ثبت استناده إلى وجه صحيح معتبر شرعي .
[ 44 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 45 ] اما جواز أصل التنفيذ فللأصل ، والعمومات ، والإطلاقات الدالة على