تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
العاشر : كونه أعلم ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط [ 11 ] . ( مسألة 1 ) : يعتبر أن لا يغلب عليه النسيان بحيث يسلب عنه الاطمئنان [ 12 ] ، بل الأحوط أن يكون ضابطا وبصيرا وقادرا على الكتابة [ 13 ] ، ومتصفا بسائر الكمالات النفسانية كالورع والتقوى والعفة والحلم والزهد وغيرها [ 14 ] . ( مسألة 2 ) : لا يجوز الترافع إلى العامي وإن كان مقلدا تقليدا صحيحا للمجتهد المطلق [ 15 ] .
شرح
والكل مخدوش ، إذ رب مملوك أجمع للقضاء ، بل وأقدر على فصل الخصومة من الحر ، وبطلان الأخيرين واضح بعد اعتبار إذن المولى ، وأما مع عدم إذنه فهو عاص وخارج عن العدالة ، فلا تصح قضاوته من هذه الجهة . [ 11 ] لإرجاعهم عليهم السلام عند التعارض إلى الأفقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث : 1 .، وعدم كون الإطلاقات والعمومات واردة في مقام بيان هذه الجهة ، حتى يصح التمسك بها ، والشك فيه يكفي في سقوط التمسك بها ، لو لم نقل بأن المراد بقولهم عليهم السلام : « الأفقه » أكثر فقها كما كان هو المراد في تلك الأعصار ، لا أكثر تعمقا في الفقه كما هو مصطلح فقهائنا الأخيار ، وتقدم في الاجتهاد والتقليد بعض القول . فراجع . [ 12 ] لسلب الوثوق عنه ، فلا يعتمد الناس على حكمه ورأيه . [ 13 ] خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلى اشتراط ذلك كله ، واستدلوا لذلك بأمور يمكن الخدشة فيها ، فراجع المطولات . [ 14 ] لكثرة ما ورد من الشرع الأقدس من التأكيد في اتصاف سواد الناس بهذه الصفات ، فضلا عن ولاة الأمر ومن بيدهم أزمة الأمور . [ 15 ] للأصل على ما تقدم ، وأن المنساق من الأدلة إنما هو فيما إذا كانت