الثامن : الذكورة فلا يصح قضاء المرأة ولو للنساء [ 9 ] .
التاسع : الحرية [ 10 ] .
شرح
المتجزئ ، لأن لفظ النكرة لوحظ بالنسبة إلى علومهم عليهم السلام ، والمجتهد المطلق بكل معنى الإطلاق لا يعلم إلا شيئا يسيرا من قضاياهم ، ونسبته إليهم نسبة القطرة إلى البحر .
[ 9 ] للأصل ، والإجماع ، وانصراف أدلة الإذن عنها ، وتقييد بعضها بالرجل - كما تقدم في الشرط السابق - ولجملة من النصوص منها قول النبي صلَّى الله عليه وآله : « ليس على المرأة جمعة ولا تولَّي القضاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صفات القاضي الحديث : 1 .، وقوله عليه السلام « لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 87 من مقدمات النكاح وآدابه .، وقوله صلَّى الله عليه وآله : « لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة » ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي ج : 10 باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا .، إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها عدم رضا الشارع بذلك .
وعن المحقق الأردبيلي الخدشة في اشتراط الذكورة في القاضي ، أما في الأخبار فبضعف السند ، وأما في الإجماع فبعدم ثبوته .
وفيه : أن هذا الإجماع لا يقل عن سائر الإجماعات التي قبلها قدّس سرّه ، والأخبار من حيث المجموع مع عمل المشهور توجب الاطمئنان بالحكم .
[ 10 ] نسب هذا الشرط إلى الأكثر ، واستدل عليه .
تارة : بقصور المملوك عن المنصب .
وأخرى : بأن أوقاته مستغرقة في خدمة المولى .
وثالثة : بقوله تعالى : * ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النحل : 75 ..