تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( مسألة 23 ) : ليس للمحكوم عليه بعد تمامية الحكم حق استينافه عند حاكم آخر أو الأول إلا مع إبداء الخدشة في تمامية الحكم [ 59 ] ، ويجوز مع رضا الطرفين واحتمال الخطأ في الحكم [ 60 ] . ( مسألة 24 ) : لو احتاج الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو الشهادة أو غير ذلك - يعتبر أن يكون شخصين عدلين [ 61 ] .
شرح
[ 59 ] أما الأول : فللأصل ، وعموم ما دل على عدم صحة نقضه ورده . وأما الثاني : فلأصالة صحة دعواه ، فيسمع حتى يثبت أن يرد . [ 60 ] لعدم صدق النقض حينئذ ، خصوصا مع فرض احتمال الخطأ فيه . [ 61 ] أما اعتبار التعدد ، فلعدم ثبوت الموضوعات شرعا إلا بالبينة ، وأما اعتبار العدالة في البينة فهو من ضروريات المذهب بل الدين ، ويأتي في كتاب الشهادات بقية الكلام .