( مسألة 23 ) : ليس للمحكوم عليه بعد تمامية الحكم حق استينافه عند حاكم آخر أو الأول إلا مع إبداء الخدشة في تمامية الحكم [ 59 ] ، ويجوز مع رضا الطرفين واحتمال الخطأ في الحكم [ 60 ] .
( مسألة 24 ) : لو احتاج الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو الشهادة أو غير ذلك - يعتبر أن يكون شخصين عدلين [ 61 ] .
شرح
[ 59 ] أما الأول : فللأصل ، وعموم ما دل على عدم صحة نقضه ورده .
وأما الثاني : فلأصالة صحة دعواه ، فيسمع حتى يثبت أن يرد .
[ 60 ] لعدم صدق النقض حينئذ ، خصوصا مع فرض احتمال الخطأ فيه .
[ 61 ] أما اعتبار التعدد ، فلعدم ثبوت الموضوعات شرعا إلا بالبينة ، وأما اعتبار العدالة في البينة فهو من ضروريات المذهب بل الدين ، ويأتي في كتاب الشهادات بقية الكلام .