( مسألة 19 ) : لا فرق في وجوب تنفيذ حكم الحاكم الجامع للشرائط بين أن يكون حيا أو ميتا باقيا على الأهلية أو لا [ 55 ] .
( مسألة 20 ) : لا يجوز نقض الحكم بالحكم وكذا نقضه بالفتوى [ 56 ] .
( مسألة 21 ) : الفرق بين الفتوى والحكم من وجوه :
الأول : أن الفتوى بيان الحكم الكلي للموضوع الكلي ، والحكم تطبيق الكلي على الموارد الجزئية .
الثاني : أن الفتوى حجة للعامي الذي يقلَّد المجتهد فيها بخلاف الحكم فإنه حجة في حق العامي والمجتهد ويجب على الكل إنفاذه .
الثالث : أن الفتوى تنقض بالحكم دون العكس [ 57 ] .
شرح
[ 55 ] لشمول إطلاق ما دل على إنفاذ حكم الحاكم ، وإن رده حرام - كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع ج : 1 صفحة : 101 - 104 .- لجميع ذلك بعد كونه حين الصدور جامعا للشرائط .
[ 56 ] لعموم ما دل على وجوب إنفاذ الحكم وحرمة رده الشامل للقسمين .
نعم لو علم بفقده للشرائط حين الصدور وتقصيره فيه ، لا موضوع للنقض حينئذ ، بل يجب رده . وفي المقام فروع تعرضنا لها في مباحث الاجتهاد والتقليد ( 2 )( 2 ) راجع ج : 1 صفحة : 101 - 104 ..
[ 57 ] يظهر منهم التسالم على هذه الفروق الثلاثة ، والمراد بنقض الفتوى بالحكم إبطال الحكم الكلي في خصوص الجزئي ، الذي يكون مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد ، من غير فرق بين الحاكم ومقلديه وغيرهم من الحكام المخالفين له ومقلديهم ، فيبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك الجزئي ، بلا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات ، والأحكام التكليفية والوضعية ، حتى الطهارة والنجاسة ، فلو تنازع شخصان في بيع شيء من