( مسألة 2 ) : حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ والعقل والاختيار بلا فرق بين الفاعلة والمفعولة والمسلمة والكافرة والمحصنة وغيرها [ 3 ] .
( مسألة 3 ) : لو تكررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت في الرابعة [ 4 ] .
( مسألة 4 ) : يسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البينة ولا يسقط إذا كانت بعده ولو ثبت بالإقرار يكون وليّ الأمر مخيرا بين العفو والإقامة [ 5 ] .
( مسألة 5 ) : لو وطأ شخص زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر يكون الولد لصاحب الماء وهو الواطئ وعلى كل واحدة من المتساحقتين الحدّ مائة جلدة مع تحقق الشرائط وللبكر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها [ 6 ] .
شرح
[ 3 ] أما مقدار الحدّ فلظاهر الإجماع ، والنص ، وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « المساحقة تجلد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد السحق .، المحمول على مائة جلدة لما مر سابقا ، ولما نسب إلى علي عليه السلام .
وأما اعتبار الشرائط فلأنها من الشرائط العامة لكل حدّ .
وأما عدم الفرق بين الأقسام فلظاهر الإطلاق ، والاتفاق .
[ 4 ] لما تقدم غير مرة من أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، مع تخلل الحدّ .
[ 5 ] للإجماع ، وتقدم في الزنا واللواط ما ينفع المقام .
[ 6 ] البحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب العمومات والإطلاقات والقواعد العامة .
وأخرى : بحسب النص الخاص الذي ورد في المقام .
أما الأولى : فمقتضاها أولا عدم كون المورد من الزنا لا لغة ، ولا عرفا ، ولا شرعا ، فلا تترتب أحكامه الوضعية والتكليفية إلَّا بتعبد خاص ، وهو مفقود ، ومجرد حرمة المساحقة لا توجب كونها من الزنا لا موضوعا ، ولا حكما .