تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الفصل الثاني في المساحقة وحدّها وهي دلك المرأة فرجها بفرج امرأة أخرى [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : يثبت السحق بكل ما يثبت به اللواط من الإقرار أربع مرات ، وشهادة أربعة رجال بالمعاينة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وهي من المعاصي الكبيرة إجماعا ، ونصوصا - كما يأتي - وأصلها حدثت من بنت إبليس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 4 و 5 .، كما أن أصل اللواط حدث من نفسه الخبيث ، فاكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وهي الزنا الأكبر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 4 و 5 .، وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام : « انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر اللَّه ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين ؟ فقال : هن أصحاب الرس ( 3 )( 3 ) سورة الفرقان : 25 - وسورة ق : 12 .» ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد السحق الحديث : 1 .. [ 2 ] للأصل ، والإجماع ، بل قطع الأصحاب به ، وإطلاق ما نسب إلى علي عليه السلام : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل : باب 1 من أبواب حد السحق الحديث : 4 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315 | السيد عبد الأعلى السبزواري