تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ولو تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير أقيم عليهما الحدّ التام مائة جلدة [ 28 ]
شرح
وأما خبر سماعة : « سألته عن المرأتين يؤخذان في لحاف واحد ؟ قال : يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة » ونحوه غيره فيمكن حمله على مائة إلَّا جلده ، للأصل ، والاحتياط ، والدرء للشبهة ، كما أن صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا : 1 و 25 .، يمكن أن يراد بالحد التعزير لما مر . [ 28 ] لظهور الإجماع ، وخبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام : « لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلَّا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا : 1 و 25 .، ومر الكلام فيما يتعلق بذيل الخبر .