( مسألة 2 ) : يشترط في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار [ 3 ] .
( مسألة 3 ) : لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والهازل والمكره [ 4 ] .
( مسألة 4 ) : حدّ القيادة - ثلاثة أرباع حدّ الزاني - خمس وسبعون جلدة وينفى من البلد إلى غيره [ 5 ] ، والأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية [ 6 ] .
ويحلق رأسه ويشهر [ 7 ] .
( مسألة 5 ) : حدّ النفي موكول إلى نظر وليّ الأمر [ 8 ] .
شرح
[ 3 ] لكون ذلك كله من الشرائط العامة لكل إقرار ، وتقدم دليلها فراجع .
[ 4 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط .
[ 5 ] إجماعا ، ونصا ، ففي خبر عبد اللَّه بن سنان قلت للصادق عليه السلام :
« أخبرني عن القواد ما حدّه ؟ قال : لا حدّ على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال عليه السلام :
يضرب ثلاثة أرباع الزاني ، خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السحق الحديث : 1 ..
[ 6 ] لذهاب جمع من أعاظم القدماء إلى ذلك ، بل ادعي الإجماع عليه ، فيقيد به إطلاق الحديث .
[ 7 ] على المشهور ، بل ادعي الإجماع عليه ، وعمل به من لا يعمل إلَّا بالقطعيات ، ويكفي ذلك في حصول الظن الاجتهادي .
[ 8 ] إذ لم يرد فيه تحديد في الشرع فله الولاية والنظر فيه من باب الحسبة التي تقدم معناها .