( مسألة 17 ) : الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت كل واحدة منهما دون الحدّ [ 27 ] .
شرح
إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث : 15 .، وهو المتيقن في الحكم المخالف للأصل ، والموجب للريبة والتهمة ، ولكن ذكر فيه : « مائة جلدة على كل واحد منهما » ، وفي بعض الأخبار « الحد » ، كما تقدم ، وهو ظاهر في الحد التام أيضا ، وفي بعضها حدا غير سوط كما في خبر عبد اللَّه بن سنان : « يجلدان غير سوط واحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث : 18 .، ويمكن حملها على أن ذلك آخر مراتب العدد إن قلنا بإمكان وصول التعزير إلى عدد الحد ، ولكن فيه بحث إن كان ذلك بالعنوان الأولي ، أو يحمل على اختلاف مراتب الريبة والتهمة من الالتصاق نحوه ، فتصل المجموع إلى مرتبة عدد الحدّ الحقيقي ، ولكنه ليس منه في شيء ، فيكون مثل ما إذا زيد في التعزير لأجل عروض عارض من حرمة مكان أو زمان ، أو نحوهما ، فيصل إلى عدد الحد ، وليس منه .
[ 27 ] للإجماع ، والنصوص في أصل المسألة في الجملة ، ولما مر في الفرع السابق ، فعن الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار : « المرأتان تنامان في ثوب واحد ، قال : تضربان ، قال : حد ؟ قال عليه السلام : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث : 21 .، وعنه عليه السلام أيضا في خبر سليمان بن هلال : « فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذواتا محرم ؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث : 21 .، والجمع بينهما بالحمل بتخيير الحاكم الذي تظهر الخصوصيات لديه ، فيتخير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين .