الفصل الثالث
في القيادة وحدّها
وهي الجمع بين الرجل والأنثى للزنا أو بين الرجل والرجل لللواط بلا فرق في الأنثى بين البالغ والصبية وكذا في الرجل الذي لاط به بين الصبي والبالغ [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : تثبت القيادة بالإقرار مرتين وبشهادة عدلين [ 2 ] .
شرح
وهي من المعاصي الكبيرة ، فعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « من قاد بين رجل وامرأة حراما ، حرّم اللَّه عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 2 .، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله :
« لا يجد ريح الجنة ديوث ، قيل يا رسول اللَّه : وما الديوث ؟ قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 1 ..
[ 1 ] أرسلوا ذلك إرسال المسلَّمات ، ويظهر منهم الإجماع عليه .
[ 2 ] أما اعتبار المرتين ، فلأصالة عدم الثبوت إلَّا بالمتيقن ، والمرتان هما المتيقن من الاتفاق عليهما وبناء الحدود عليه ، وما جعلوه من القاعدة في الحدود : أن كلما يكتفي فيه بالشاهدين يكتفى فيه بالإقرار مرتين ، وإلا فمقتضى الإطلاق كفاية الإقرار مرة واحدة .
وأما الثبوت بشهادة العدلين فلظهور الإطلاق ، والاتفاق .