الإجراء والعفو [ 24 ] .
( مسألة 15 ) : لو قبّل غلاما بشهوة أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة يعزره الحاكم بما يراه [ 25 ] .
( مسألة 16 ) : المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة وعدم كون أحدهما رحما للآخر وكونهما مجردين يعزران بما يراه الحاكم [ 26 ] .
شرح
[ 24 ] مر وجه ذلك في الزنا في مسألة 25 من الفصل الثاني فيما يثبت به الزنا ، ولا فرق بين الموردين إجماعا .
[ 25 ] للإجماع ، ولأنه فساد جنسي وللحاكم التعزير في دفعه بما يراه ان لم يردّ فيه حدّ مخصوص ، وقال الصادق عليه السلام : « من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 18 من أبواب نكاح المحرم الحديث : 3 .، وفي رواية أخرى : « ألجمه اللَّه بلجامين من نار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب نكاح المحرم الحديث : 1 و 3 .، وعن الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : « في محرم قبّل غلاما بشهوة ، قال : يضرب مائة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب نكاح المحرم الحديث : 1 و 3 .، ويمكن أن يكون التغليظ لأجل الإحرام .
[ 26 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها ما عن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : « أذو رحم ؟ فقال : لا ، فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث : 18 و 21 .، وعنه عليه السلام في خبر ابن سنان : « في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث : 18 و 21 .، وقد ذكر التجرد في خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام : « كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان