تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 12 ) : إذا لم يكن إيقاب في البين بل كان من التفخيذ وما بين الأليتين فحدّه مائة جلدة [ 20 ] ، بلا فرق بين المحصن وغيره والمسلم والكافر [ 21 ] ، إذا لم يكن الفاعل كافرا والمفعول مسلما وإلا فالقتل [ 22 ] . ( مسألة 13 ) : لو تكرر منه الفعل وتخلل الحدّ قتل في الرابعة على الأحوط [ 23 ] . ( مسألة 14 ) : لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة فلا حدّ عليه ولو تاب بعده لا يسقط الحدّ ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب يتخير وليّ الأمر بين
شرح
القتل شيئا - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث : 9 .، وهو ظاهر في عدم وجوب الجمع وإلا لأشار عليه السلام إليه ، مع أن في التهاجم على الإحراق بالنار كلام لا بد وأن يقتصر فيه على المعلوم من النص ، لما ورد من أنه لا يعذب بالنار إلَّا رب النار ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج : 5 صفحة : 224 الحديث : 11662 ط - حيدر آباد .، وقد رأى بعض مشايخنا أنه لا يلقى الذر والقملة في النار ، وكان ينقل عن جمع من مشايخه ذلك أيضا تمسكا لهم بهذا الحديث . [ 20 ] للأصل ، والإجماع ، والنص ، فعن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال : « في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث : 2 .، والمراد بالحدّ مائة جلدة بقرينة الإجماع . [ 21 ] لظاهر الإطلاق ، والاتفاق . [ 22 ] تقدم في المسألة السابقة ما يتعلق بذلك . [ 23 ] تقدم ذلك في الزنا مسألة 11 من الفصل الثالث من أقسام حدّ الزنا ، وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بينه وبين مثل المقام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 311 | السيد عبد الأعلى السبزواري