ويجوز الجمع بين القتل بأحد الأنحاء المذكورة ثمَّ الإحراق بالنار [ 19 ] .
شرح
بلغت ، أو أهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 373 .، وقوله عليه السلام أيضا : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم الواطي » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث : 2 .، وعنه عليه السلام في اللواط : « هو ذنب لم يعص اللَّه به إلَّا أمة من الأمم ، فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل اللَّه عز وجل » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل : باب 15 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 2 ..
[ 19 ] لظهور الإجماع ، وصحيح العزرمي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بقتل اللوطي الذي أخذ في زمن عمر - إلى أن قال - : « إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أي شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث : 4 ..
إن قيل : ظاهر الصحيح هو وجوب الجمع ، فلا وجه لجوازه .
يقال . . أولا : لولا ظهور الإجماع على الخلاف .
وثانيا : أنه في مقام توهم الحظر ، فلا معنى لاستفادة الوجوب منه .
وثالثا : يستفاد من قول علي عليه السلام : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث : 2 .، إن التعذيب مرتين ليس فيه مناط الوجوب ، وإطلاق قول الصادق عليه السلام : « كتب خالد إلى أبي بكر : « سلام عليك أما بعد ، فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبو بكر فقالوا :
اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى