وفي الصبي مع الصبي أو المجنون بمثله أو المجنون مع الصبي أو العكس يؤدب الفاعل والمفعول مطلقا [ 15 ] .
( مسألة 10 ) : لو لاط الذمي بمسلم قتل الذمي وإن لم يوقب [ 16 ] ، ولو لاط الذمي بمثله يقام عليه الحدّ إيقابا كان أو غيره [ 17 ] .
( مسألة 11 ) : الإمام يتخير في قتله بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار عليه [ 18 ] ،
شرح
بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك ، لامكانك إياه من نفسك بثقبك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث : 1 ..
[ 15 ] لعدم التكليف ، فلا بد من التأديب حسما لمادة الفساد .
[ 16 ] للإجماع ، وحرمة الإسلام ، وكونه أشد من زنائه بالمسلمة كما تقدم .
[ 17 ] لعمومات وجود إقامته ، بعد عدم مخصص في البين . وعن المحقق في الشرائع أنه مثل الذمي إذا زنا بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم .
وليس في المقام دليل يدلّ عليه ، وإن ورد في زنا الذمي بمثله ، كما مر ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 278 ..
[ 18 ] أرسل هذا التخيير إرسال المسلَّمات ، وادعي عليه الإجماع ، وهو المستفاد من مجموع نصوص الباب بعد رد بعضها إلى بعض ، منها قول علي عليه السلام لأبي بكر ، « أحرقه بالنار ، فإن العرب لا ترى القتل شيئا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث : 9 .، وتقدم في خبر مالك بن عطية قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما