تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
بلا فرق فيه بين المسلم والكافر والمحصن وغيره [ 12 ] . ( مسألة 8 ) : إذا أوقب المكلف الصبي أو المجنون قتل المكلف وأدب غيره بما يراه الحاكم مع شعور المجنون للتأديب [ 13 ] . ( مسألة 9 ) : لو أوقب الصبي - أو المجنون - المكلف يقتل المكلف ويؤدب الصبي أو المجنون [ 14 ] ،
شرح
« إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث : 4 و 1 و 4 .، وفي رواية زرارة « الملوط حده حدّ الزاني » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث : 4 و 1 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التفصيل بين المحصن فالرجم ، وغيره فالجلد . وفي بعضها التفصيل بين الواطئ والموطوء ، كما في رواية حماد : « إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ، قلت : فما على المؤتى به ؟ قال عليه السلام : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث : 4 و 1 و 4 .. ولكن اشتهار القسم الأول من الأخبار بين الأصحاب فتوى وعملا وظهور إجماعهم عليه ، أسقط القسم الثاني عن استفادة التعيين بالخصوص ، فلا اختلاف بين الأخبار واقعا بعد حملها على بيان مصاديق القتل ، بعد ملاحظة المجموع ورد البعض إلى البعض الآخر . [ 12 ] لظهور الإطلاق - كما مر - والاتفاق . [ 13 ] أما القتل في المكلف ، فلوجود المقتضي وفقد المانع ، فلا بد من إقامة الحدّ عليه . وأما التأديب في غيره ، فلعدم التكليف ، وقابلية المورد للتأديب ، فلا بد منه حينئذ . [ 14 ] لعين ما مر في سابقة من غير فرق ، مضافا إلى خبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره ، وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه السلام فضرب