ولو شهد بذلك دون الأربع فلا يثبت بل عليهم الحدّ للفرية [ 8 ] .
( مسألة 6 ) : لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات [ 9 ] ، نعم للحاكم أن يحكم بعلمه [ 10 ] .
( مسألة 7 ) : لو أوقب يثبت القتل على الفاعل والمفعول مع تحقق الشرائط السابقة [ 11 ] .
شرح
إظهار جرأة على المعصية وللحاكم التأديب في ذلك أيضا من باب الحسبة ، وهي الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها .
[ 8 ] أما الأول : فلعدم تحقق الشرط ، وهو شهادة أربع رجال .
وأما الثاني : فلتحقق الموضوع ، فيترتب عليه حكمه لا محالة .
[ 9 ] للأصل ، وظهور الإجماع .
[ 10 ] لأنه من حقوق اللَّه وله أن يعمل بعلمه فيها ، وتقدم كل منهما في كتاب القضاء والشهادة ، فلا وجه للإعادة بالتكرار .
[ 11 ] إجماعا ، ونصا ، كما تقدم في خبر أبي بكر الحضرمي ، وفي خبر سيف التمار : « ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث : 2 ..
ثمَّ إن ظاهر الأخبار في حدّ الإيقاب مختلفة ، فمنها ما يدلّ على القتل كما مر ، ويدل عليه الإجماع أيضا ، ومنها نصوص تدلّ على الرجم إن كان محصنا ، وإن كان غير محصن جلد ، مثل موثق العلاء بن الفضيل قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث : 3 .، وصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « وإن كان ثقب وكان محصنا رجم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث : 7 .، وفي رواية حماد :