تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أو شهادة أربع رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة مع اجتماع شرائط الشهادة [ 3 ] ، بلا فرق فيهما بين الفاعل والمفعول [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : يشترط في المقر فاعلا كان أو مفعولا - البلوغ والعقل والحرية والقصد والاختيار [ 5 ] . ( مسألة 4 ) : لا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والعبد والهازل والمكره [ 6 ] . ( مسألة 5 ) : لو أقر دون الأربع لم يحدّ ويعزره الحاكم بما يراه [ 7 ] ،
شرح
[ 3 ] للنص ، والإجماع ، قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي : « وأتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره ، وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث : 1 .، ومثله غيره ، والمراد بالشهود هو الأربع بقرينة الإجماع ، كما أن المراد بالبينة في بعض الروايات ذلك أيضا قال : « أتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة - الرواية - » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث : 2 .. [ 4 ] لظهور الإطلاق - كما مر - والاتفاق . [ 5 ] كل ذلك من الشرائط العامة التي تعرضنا لمداركها غير مرة ، فراجع كتاب الإقرار ( 3 )( 3 ) راجع ج : 21 صفحة : 240 .، وغيره من الكتب ، وإقرار العبد إقرار في حق الغير فلا يقبل من هذه الجهة ، وإن اجتمعت فيه سائر الشرائط . [ 6 ] لفقد كل ذلك شرطا من شروط صحة الإقرار ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه . [ 7 ] أما عدم الحدّ ، فلفقد شرط وهو الإقرار أربعا . وأما التعزير ، فلأنه