( مسألة 1 ) : اللواط : وطؤ الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره [ 1 ] .
شرح
ولا يخرج منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 و 18 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 1 .، وقال علي عليه السلام : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حدّ اللواط الحديث : 2 .، وعنه عليه السلام أيضا : « قال أمير المؤمنين عليه السلام اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 2 .، وعن الصادق عليه السلام : « حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وإن اللَّه تعالى أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة .
وأما الإجماع : فإنها من ضروريات الدين ، فضلا عن إجماع المسلمين .
وأما العقل : فلما كشف عنه العلم الحديث من وجود إضرار كثيرة فيه ، من شاء العثور عليها فليرجع إلى مظانه .
[ 1 ] هذا التعميم يستفاد من ظاهر النصوص ، وفتاوى الأصحاب ، قال علي عليه السلام : « اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر باللَّه » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 2 .، وفي خبر حذيفة :
« سأله عن اللواط ؟ فقال عليه السلام : بين الفخذين ، وسأله عن الوقب ؟ فقال : ذلك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله » ، ويأتي أن لكل منهما حدّ خاص ، فيكون للواط مرتبتان : الإيقاب والتفخيذ وما يفعل بين الأليتين .
ثمَّ إن المذكور في الأدلة والكلمات إنما هو الإيقاب ، ولا ريب في كونه أعم من إدخال الحشفة فيترتب عليه الحكم بمطلق الإيقاب ولو ببعض الحشفة ، ولم توجب الجنابة كما قالوا بذلك في مسألة حرمة أخت الموطوء وبنته كما مر في كتاب النكاح . ولكن يظهر من الشهيد في الروضة دعوى الإجماع على اعتبار دخول مقدار الحشفة ، فإن تمَّ الإجماع وكان معتبرا فهو المعمول ، وإلا فالإطلاق