وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : كل من قتله الحدّ فلا ضمان [ 16 ] .
( مسألة 8 ) : يستحب لمن يريد استيفاء الحدّ إعلام الناس بذلك ، بل يأمرهم بالحضور لإقامة الحدّ [ 17 ] ،
شرح
« الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه ، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه » ، محمول على اتقاء الوجه والمذاكير بقرينة التعليل الوارد فيه .
[ 15 ] أما الأول : فللإجماع ، والنص ، قال أبو جعفر عليه السلام فيما مر من صحيح زرارة : « يضرب الرجل الحدّ قائما والمرأة قاعدة » ( 1 )( 1 ) سنن الكبرى للبيهقي باب : 8 من كتاب الحدود الحديث : 1 صفحة : 217 ..
وأما الثاني : فلأنه استر مطلقا ، ويمكن أن يستفاد ذلك من بعض الأخبار كما فعله علي عليه السلام بالجهنية حيث شد عليها ثيابها ( 2 )( 2 ) سنن الكبرى للبيهقي باب : 8 من كتاب الحدود الحديث : 1 صفحة : 217 ..
[ 16 ] لأصالة البراءة ، وقاعدة « الإحسان » ( 3 )( 3 ) سورة التوبة : 91 .، وقول الصادق عليه السلام في المعتبر :
« من قتله الحدّ فلا دية له » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث : 9 و 1 .، وقريب منه غيره ، ما لم يحصل التفريط والخروج عما قرره الشرع في الحدّ ، وإلا فلا إشكال في الضمان .
ولا فرق بين كون المورد من حقوق اللَّه تعالى أو من حقوق الناس ، وما ورد في ثبوت الدية في الثاني كقول علي عليه السلام : « من ضربناه حدا من حدود اللَّه تعالى فمات فلا دية علينا ، ومن ضربناه حدا في شيء من الناس فمات فان ديته علينا » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 4 .، محمول على مطلق الرجحان ، مع اقتضاء نظر الإمام ذلك .
[ 17 ] للإجماع ، وقول علي عليه السلام عند إقامة الحد : « يا معشر المسلمين