وإن ثبت بالإقرار لم يردّا مطلقا [ 8 ] ،
شرح
[ 8 ] نسب ذلك إلى المشهور للشبهة ، والاحتياط في الدماء ، وعن الصادق عليه السلام : « إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد الزنا الحديث : 4 ..
وأما عن جمع من التفرقة بين قبل الإصابة فيرد ، وبعد الإصابة ولو بحجارة واحدة فلا يرد تمسكا بأخبار منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ، قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 ..
وخبر حسين بن خالد : « قال لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ولا يرد ، قال :
وكيف ذاك ؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو مجحد ثمَّ هرب ردّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله ، فلحقه الناس فقتلوه ، فأخبروا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك ، فقال : فهلا تركتموه ، إذا هو هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، وقال لهم : أما لو كان علي عليه السلام حاضرا معكم لما ضللتم ، ووداه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من بيت مال المسلمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ..
مخدوش : بوهن الأخبار بالإعراض ، مع إمكان حمل الإصابة - ولو في